الشيخ محمد صنقور علي البحراني
531
المعجم الأصولى
بطهارة الإناء الأول - مثلا - فينتقض اليقين الأول في مورده ، على انّه لو سلّم الإجمال في أحد أدلّة الاستصحاب لا يكون ذلك موجبا لسريان الإجمال للأدلة الأخرى . والنتيجة - بنظر السيد الخوئي رحمه اللّه انّه لا مانع من جريان الاستصحاب في تمام أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن ذلك مستوجبا للمخالفة القطعية العمليّة . * * * 228 - تعارض الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي والبحث في المقام عما لو اتفق ورود دليلين أحدهما مطلق بالاطلاق الشمولي والآخر مطلق بالإطلاق البدلي ووقع التنافي بينهما في مادة الاجتماع ، فهل يكون هذا المورد من صغريات التعارض المستقر أو انّه من موارد التعارض البدوي والذي يمكن معه الجمع العرفي . ومثال ذلك هو ما لو ورد دليل بهذا اللسان « لا تكرم الفاسق » ، وورد دليل آخر بهذا اللسان « أكرم عالما » ، فإنّ مقتضى الاطلاق الأول هو حرمة اكرام كلّ فرد من أفراد الفاسق ، ومقتضى الإطلاق الثاني هو وجوب اكرام أي فرد من أفراد العلماء حتى لو كان فاسقا ، فالتنافي يقع في مادة الاجتماع وهو العالم الفاسق ، فإنّ مقتضى الدليل الأول هو حرمة اكرامه ، ومقتضى الدليل الثاني هو صحة تطبيق امتثال الأمر بالطبيعة عليه ، فلو أكرم العالم المتّصف بالفسق لكان قد امتثل الأمر باكرام عالم . فالإطلاق في الدليل الأول شمولي بمعنى ان الحكم فيه بالحرمة ينحل إلى حرمات بعدد أفراد طبيعة الفاسق ، والإطلاق في الدليل الثاني بدلي ، بمعنى انّ الأمر متعلّق بصرف الطبيعة ، والمكلّف في سعة من جهة تطبيق